السيد محمد تقي المدرسي

94

الوجيز في مناسك الحج

السادس عشر : الاستظلال للرجال حال السير يحرم على الرجل المحرم الاستظلال حال السير ماشياً وراكباً كاستعمال المظلّة أو المشي تحت السقوف والجسور أو ركوب‌السيارات المسقّفة وما إليها إلّا في حالة الضرورة أو الاضطرار . وإليك بيان تفصيل الحكم من خلال مسائل : 1 - يجوز للمرأة والصبية والصبي المحرمين الاستظلال حال الاختيار ، كما يجوز ذلك للمريض الذي لا يستغني عن الاستظلال ، ويجوز ذلك أيضاً للمضطرّ أو المُكْرَه أو الذي يخاف المرض ، أو الشيخ والشيخة ، ويجوز أيضاً في حال التقيّة والعسر ، وفي حال‌فقدان السيارات المكشوفة . 2 - لا بأس بالاستظلال تحت سقوف المنازل والأسواق وغيرها كالخيام مثلًا ، لدى وصول المحرم إلى مكّة المكرمة ، أو عندالوصول إلى منى وعرفات . 3 - يجوز للمحرم ، لدى توقّفه في المنازل أو المقاهي الموجودة في طريقه للراحة والنوم ، الاستظلال تحت السقوف بالمشي أوالجلوس أو النوم تحتها . 4 - تجب على الرجل كفّارة شاة للاستظلال ، ولا فرق في ذلك بين المختار والمضطرّ ، والأقوى كفاية كفارة للتظليل في إحرام‌العمرة ، وأخرى للتظليل فيإحرام الحجّ حتى ولو تكرّر في كلّ إحرام مرّات عديدة . 5 - الأحوط الاجتناب من التظليل في حالة السير داخل مدينة مكّة المشرّفة أو في حدود منى ، ولكن يجوز المشي في الأسواق‌المسقّفة ، وفي